الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

593

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

وجفاها . ( نشش ) : في الحديث : « النبيذ إذا نشّ فلا يشرب » أي إذا غلى ، يقال نشّت الخمرة نشيشا ومثله : « إذا نشّ العصير أو غلى حرم » . والنّشيش : صوت الماء وغيره إذا غلى . ونشّ الكوز الجديد : إذا صوت ومنه : « مهور نساء آل محمّد ( ص ) اثنا عشر أوقية ونشّ » أي ونصف أوقية لأن النّشّ ( بالفتح والتشديد ) عشرون درهما نصف أوقية ( عن الجوهري وغيره ) فيكون الجمع خمسمائة درهم . والنّشّ من كل شيء : نصفه . ( نشغ ) النّشغ : الشهيق من الصدر حتى يكاد يبلغ به الغشي ، أي يعلو نفسه كأنه شهيق من شدة ما يرد عليه . ( نشق ) : في الحديث : « ويستنشق » أي يبلغ الماء خياشيمه وهو من استنشاق الريح : أي إذا شممتها مع قوة . واستنشقت الماء : جعلته في الأنف وجذبته بالنفس ليزول ما في الأنف من القذى . ( نصب ) النّصاب : هو القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه المال أو فقل . النّصاب : هو القدر المعين من المال لكل مورد من موارد الزكاة والذي إذا بلغه المورد وجبت الزكاة كالخمس من الإبل والأربعين من الغنم . ونصاب الغلّات الأربع : هو أن تبلغ كل غلّة منها خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمداد كل مدّ يساوي وزنه كيلو إلا ربع كيلو بالتقريب وبالتحقيق قيل ينقص واحدا وخمسين ونصف غرام وقدرت الخمسة الأوسق ( بثمان مائة وأربعة وثمانين كيلو غرام ونصف